الفيض الكاشاني

31

مفاتيح الشرائع

الصف باع ، وروي عظم الذراع » ( 1 ) . وكل ذلك إنما يثبت إذا ابتكر في الموات ، أما ما يعمل في الاملاك المعمورة فلا ، لأنها متعارضة ، وليس جعل موضع حريما لدار أو غيرها أولى من جعله حريما للأخرى ، فلكل من الملاك التصرف في ملكه كيف يشاء . 872 - مفتاح [ حكم الانتفاع في الطريق بغير الاستطراق ] قيل : لا يجوز الانتفاع في الطريق بغير الاستطراق ، الا ما لا يضر به كالوقوف والجلوس للاستراحة والمعاملة ونحوها ، إذا لم يتضيق على المارة ، لأنها وضعت لذلك ، ولا بأس بالتظليل بما لا يضر ، وبناء الدكة والجلوس للبيع والشراء وسائر الحرف في الرحاب المتسعة ، بحيث يؤمن من تأذي المارة نظرا إلى العادة ، والا فلا . وقيل : بالمنع من ذلك ، والأول أشهر . وإذا قام بطل حقه في الكل ، إلا إذا كان رحله باقيا ، وقيل : إذا قام بنية العود ، وفيه نظر . نعم الأسواق التي تقام في كل أسبوع أو شهر مرة ، إذا اتخذ فيها مقعدا فهو أحق به في النوبة الثانية ، لأن الغرض من تعيين الموضع للمعاملة أن يعرف فيعامل ، فإبطال حقه يؤدي إلى ضرره بتفرقهم عنه . 873 - مفتاح [ حكم فتح الأبواب إلى الطرق العامة ] يجوز فتح المستجدة ( 2 ) إلى الطرق النافذة بلا خلاف ، وكذا إخراج الرواشن

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 17 / 340 . ( 2 ) المتجددة خ ل .